١٢٧٤/ ١٢٢٩ - عن علي: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر، إلا والشمسُ مرتفعة".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٥٧٣).
١٢٧٥/ ١٢٣٠ - وعن عاصم بن ضَمْرة عن علي قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر".[حكم الألباني: ضعيف]
• قد تقدم الكلام على عاصم بن ضمرة.
١٢٧٦/ ١٢٣١ - وعن ابن عباس قال: "شهد عندي رجال مَرْضِيُّون، فيهم عمر بن الخطاب، وأرضاهم عندي عمر: أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلُع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تَغْرُب الشمس".
١٢٧٧/ ١٢٣٢ - وعن عمرو بن عَبَسة السُّلَمِيِّ أنه قال: "قلت: يَا رسول اللَّه، أيُّ الليلِ أسمعُ؟ قال: جَوْفُ الليل الآخر، فصَلِّ ما شئتَ، فإن الصلاةَ مشهودة مكتوبة، حتى تصلي الصبح، ثم أقْصِرْ حتى تطلُعَ الشمس، فترتفعَ قِيْسَ رُمْح أو رمحين، فإنها تطلُع بين قَرْنَيْ شيطان، ويصلي لها الكفار، ثم صلِّ ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى يَعدِل الرمحُ ظِلَّه، ثم أقْصِرْ، فإن جهنم تُسْجَر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت، فإن