٣٤٤٥/ ٣٣٠٢ - وعن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اشترى غَنَمًا مُصَرَّاة احْتَلَبَهَا: فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ففي حَلْبتها صاعٌ من تمر".[حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: ق]
• وأخرجه مسلم (١٥٢٤) والبخاري (٢١٥١).
٣٤٤٦/ ٣٣٠٣ - وعن جُميع بن عمير التَّيمي، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ابتاع مُحَفَّلَةً، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رَدّهَا رَدَّ معها مِثْل، أَوْ مِثْليْ، لَبَنِهَا قَمْحًا".[حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٢٢٣٩)]
وأخرجه ابن ماجة (٢٢٤٠).
وقال الخطابي: وليس إسناده بذلك.
والأمر كما قال، فإن جميع بن عمير، قال ابن نُمير: هو من أكذب الناس.
وقال ابن حبان: كان رافضيًا يضع الحديث.
٣٩/ ٤٧ - باب في النهي عن الحُكْرَةِ [٣: ٢٨٥]
٣٤٤٧ - عن مَعْمَر بن أبي معمر، أحد بني عَدِيِّ بن كَعْب، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحْتكِرُ إلا خَاطئٌ [حكم الألباني: صحيح]، فقلت لسعيد: فإنك تحتكر، قال: ومَعمرٌ كان يحتكر".
• وأخرجه مسلم (١٢٩/ ١٦٠٥) والترمذي (١٢٦٧) وابن ماجة (٢١٥٤).
٣٤٤٨/ وقال أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر النَّوَى والخبَط والبزر.
وقال أبو داود: وسمعت أحمد بن يونس يقول: سألت سفيان عن كَبْس الْقَتِّ، فقال: كانوا يكرهون الحُكرة، وسألت أبا بكر بن عَيَّاش؟ فقال: أكسبه.[حكم الألباني: صحيح مقطوع]
وعن قتادة، قال: ليس في التمر حكرة، قال ابن المثنى: قال عن الحسن، فقلنا له: لا تقل عن الحسن.[حكم الألباني: ضعيف الإسناد مقطوع]