للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو المليح: اسمه عامر، ويقال: عمير، ويقال: زيد، وهو ثقة محتج به في الصحيحين.

وأبوه: أبو أسامة بن عمير، هُذَلي بصري، له صحبة، ولا نعلم أن أحدًا روى عنه غير ابنه أبي المليح.

٣٩٣٤/ ٣٧٨٠ - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غلام، فأجاز النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عِتْقَه، وغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٥/ ٣٥٨)]

٣٩٣٥/ ٣٨٨١ - وفي رواية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتَقَ مَمْلوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ".[حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]

٣٩٣٦/ ٣٧٨٢ - وفي رواية: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلوكِ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ، إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ".[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]

• وأخرجه البخاري (٢٤٩٢) ومسلم (١٥٠٣) والترمذي (١٣٤٨) والنسائي (٤٩٦٨ - الكبرى) وابن ماجة (٢٥٢٧) بنحوه.

وتخرجه انظر ما بعده.

باب من ذكر السعاية في هذا الحديث [٤: ٣٧]

٣٩٣٧/ ٣٧٨٣ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا فِي مَمْلوكِهِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ، إنْ كَانَ لَه مَالٌ، وَإلَّا اسْتسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".[حكم الألباني: صحيح: ق. انظر ما قبله]

• وأخرجه البخاري (٢٤٩٢) ومسلم (١٥٠٣) وبإثر (٥٤/ ١٦٦٧) والترمذي (١٣٤٨) والنسائي (٤٩٤٣ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٥٢٧).

٣٩٣٨/ ٣٧٨٤ - وعنه -رضي اللَّه عنه- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ، أَوْ شَقِيصًا لَهُ، فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَليْهِ فِي مالِهِ، إنْ كَانَ لهُ مَالٌ، فإن لم يكن لَهُ مَالٌ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثمَّ اسْتُسْعِىَ لِصَاحِبِهِ فِي قِيمَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ".[حكم الألباني: صحيح: ق. انظر ما قبله]

<<  <  ج: ص:  >  >>