للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤/ ١٩ - باب دية الجنين [٤: ٣١٦]

٤٥٦٨/ ٤٤٠١ - عن المغيرة بن شُعبة -رضي اللَّه عنه-: "أن امرأتين كانتا تَحتَ رجل من هذيل، فضربتْ إحداهُما الأخَرى بعمود، فقتلتها، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال أحد الرجلين: كيْفَ نَدِي من لَا صَاحَ ولا أكَلَ، وَلَا شَرِبَ وَلَا استَهلَّ، فقال: أسَجْعٌ كسَجْع الأعْرَابِ؟ فقضى فيه بِغُرَّةٍ، وجعله على عاقلة المرأة".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٢٢٠٦): م]

• وأخرجه مسلم (١٦٨٢) والترمذي (١٤١٠)، وأخرجه مختصرًا ابن ماجة (٢٦٣٣) والنسائي (٤٨٢١ - ٤٨٢٦).

٤٥٦٩/ ٤٤٠٢ - وفي رواية: "فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دية المقتولة على عَصَبة القاتلة وغُرَّةً لما في بطنها".[حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]

• وأخرجه مسلم (١٦٨٢) والترمذي (١٤١٠) والنسائي (٤٨٢٣) وابن ماجة (٢٦٣٣).

٤٥٧٠/ ٤٤٠٣ - وعن المسور بن مَخْرَمة: "أن عمر استشار الناس في إمْلَاص المرأَة، فقال المغيرة بن شُعبة: شَهِدْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى فيها بغُرِّةٍ، عبدٍ أو أمَة، فقال: ائْتني بمن يَشْهدُ معك، فأتاه بمحمد بن مَسْلَمة -زاد هارون، وهو ابن عباد فشهد له- يعني ضَربَ الرجل بطنَ امرأتِه".[حكم الألباني: صحيح: دون الزيادة: ق]

وأخرجه مسلم (١٦٨٣) وابن ماجة (٢٦٤٠) والبخاري (٦٩٠٥ - ٦٩٠٨).

قال أبو داود: بلغني عن أبي عبيد: إنما سُمي إملاصًا: لأن المرأة تُزْلِقه قبلَ وقت الولادة، وكذلك كل ما زَلِقَ من اليد وغيرها، فقد مَلِص. هذا آخر كلامه.

وقد قيل: إن عمر لما جاءه خِلافُ ما يعلم في الديات، أراد التثبت، لا أنه يرد خبر الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>