• وأخرجه البخاري (٦٧٤) ومسلم (٥٥٩) والترمذي (٣٥٤) وابن ماجة (٩٣٤)، وليس في حديث مسلم فعل ابن عمر.
٣٧٥٨/ ٣٦١١ - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُؤخَّر الصلاةُ لطعامٍ ولا لغيره".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (١٠٧١)]
• في إسناده: محمد بن ميمون، أبو النضر الكوفي الزعفراني المفلوج، قال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال الدارقطني: ليس به بأس، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة الرازي: كوفي لَيِّن، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا، لا يجوز الاحتجاج به، إذا وافق الثقات بالأشياء المستقيمة، فكيف إذا انفرد بأوابِدَ؟
٣٧٥٩/ ٢٦١٢ - وعن عبد اللَّه بن عبيد بن عُمير، قال:"كنت مع أبي في زمَن ابن الزبير إلى جَنْب عبد اللَّه بن عمر، فقال عَبّاد بن عبد اللَّه بن الزبير: سَمِعْنَا أنه يُبْدَأُ بالعشاء قبل الصلاة، فقال عبد اللَّه بن عمر: ويْحَكَ! ! ما كان عشاؤهم؟ أتُراه كان مثلَ عشاء أبيك؟ "[حكم الألباني: حسن الإسناد]
باب في غسل اليدين عند الطعام [٣: ٤٠٤]
٣٧٦٠/ ٣٦١٣ - عن عبد اللَّه بن عباس:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ من الخَلاء فقُدِّم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوَضُوءِ؟ فقال: إنَّمَا أُمرْتُ بالوُضوء إذا قمتُ إلى الصلاة".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه الترمذي (١٨٤٧) والنسائي (١٣٢) ومسلم (٣٧٤) بنحوه، وقال الترمذي: حديث حسن.