١٠٩/ ٦٤ - باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة [١: ١١٤]
٢٨٤/ ٢٧٥ - عن أبي عقيل عن بُهَيَّة قالت:"سمعت امرأةً تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها، وأُهَرِيقت دمًا؟ فأمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن آمرها فلْتَنْظُر قدر ما كانت تحيض في كل شهر، وحيضها مستقيم، فلْتَعتَدَّ بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهنَّ، ثم لتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي".[حكم الألباني: ضعيف]
• أبو عَقيل: -بفتح العين- هو يحيى بن المتوكل، مديني، لا يحتج بحديثه. وقيل: إنه لم يرو عن بُهية إلا هو.
٢٨٥/ ٢٧٦ - وعن عروة وعَمْرة عن عائشة:"أن أم حبيبة بنت جحش -خَتَنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتحت عبد الرحمن بن عوف- استُحيضت سبع سنين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عِرق، فاغتسلي وصلي".[حكم الألباني: صحيح: ق]
٢٨٦/ ٢٧٧ - وعن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش:"أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا كان دم الحيضة، فإنه دم أسود يُعْرِف، فإذا كان ذلكِ فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق".[حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه النسائي (٣٦٢).
٢٨٧/ ٢٧٨ - وعن حَمْنةَ بنت جحش -رضي اللَّه عنها- قالت: "كنت أُستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول اللَّه، إني أستحاض حيضةً كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصوم؟ فقال: أنْعَت لك الكُرسُف، فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك؟ قال: فاتخذي ثوبًا، فقالت: هو كثر من ذلك، إنما أَثُجُّ ثَجًّا؟ قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سآمرك بأمرين،