سبيعة: فلما قال لي ذلك جَمَعْتُ عَلَيَّ ثيابب حين أمسيتُ، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعت حَملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي، قال ابن شهاب: ولا أري بأسًا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يَقْرَبُهَا زوجها حتى تطهر".[حكم الألباني: صحيح: م، خ، معلقًا بتمامه وموصولًا مختصرًا]
• وأخرجه البخاري (٣٩٩١) تعليقًا، و (٥٣١٩) مختصرًا، ومسلم (١٤٨٤) والنسائي (٣٥١٨ - ٣٥٢٠) وابن ماجة (٢٠٢٨) مختصرًا. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
٢٣٠٧/ ٢٢١١ - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "من شاء لاعَنْتُه، لأنْزِلَتْ سورة النساءِ القُصْرَى بعد الأربعة الأشهر وعشرًا".[حكم الألباني: صحيح: خ، نحوه]
٢٣٠٨/ ٢٢١٢ - عن عمرو بن العاص قال: "لا تُلبسوا علينا سُنَّةَ نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-، عدَّة المتوفَّي عنها أربعة أشهر وعشرًا، يعني أمَّ الولد".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه ابن ماجة (٢٠٨٣). وفي إسناده مطر بن طَهمان أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد.
٣٧/ ٤٧ - ٤٩ - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره [٢: ٢٦٣]
٢٣٠٩/ ٢٢١٣ - عن الأسود عن عائشة: قالت: "سُئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل طَلَّق امرأته، يعني ثلاثًا، فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها؛ أتَحِلُّ لزوجها