٣٧٣٦/ ٣٥٩٠ - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلى الوليمة فَلْيأْتِهَا".[حكم الألباني: صحيح: ق]
٣٧٣٧/ ٣٥٩١ - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه، زاد:"فإن كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وإن كان صائمًا فَلْيَدْعُ".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٧/ ٦)]
• وأخرجه مسلم (١٤٢٩) وابن ماجة (١٩١٤). وفي حديثهما:"وليمة عُرس" وليس في حديثهما الزيادة.
٣٧٣٨/ ٣٥٩٢ - وعنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دَعَا أَحَدُكُمْ أخَاهُ فَلْيُجِبْ: عُرْسًا كان أو نَحْوَهُ".[حكم الألباني: صحيح: آداب الزفاف: م]
• وأخرجه مسلم (١٠٠/ ١٤٢٩).
٣٧٤٠ - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ دُعِيَ فَلْيُجبْ، فإنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شاءَ تَركَ".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (١٤٣٠) والنسائي (٦٦١٠ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (١٧٥١).
٣٧٤١/ ٣٥٩٤ - وعن نافع، قال: قال عبد اللَّه بن عمر: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فقد عصى اللَّه ورسوله، ومَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْر دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا".[حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (١٩٥٤)]