للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأمر كما ذكره، فإن رواته جميعهم محتج بهم في الصحيحين، سوى أبي عثمان عمرو -ويقال: عمر- بن سالم الأنصاري، مولاهم المدني، ثم الخراساني، وهو مشهور، ولي القضاء بمرو، ورأى عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن عباس، وسمع من القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعنه روى هذا الحديث، روى عنه غير واحد، ولم أر لأحد فيه كلامًا.

باب في الداذِيّ [٣: ٣٧٩]

٣٦٨٨/ ٣٥٤٢ - عن مالك بن أبي مريم قال: "دخلَ علينا عبدُ الرحمن بن غَنْمِ، فتذاكرنا الطِّلاء، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ من أمتي الخمر، يُسمُّونها بغير اسمها".[حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٩٠) و (٩١)]

• وأخرجه ابن ماجة (٤٠٢٠) أتم من هذا.

وفي إسناده: حاتم بن حُريث الطائي الحمصي، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ، وقال يحيى بن معين: لا أعرفه.

٣٦٨٩/ ٣٥٤٣ - وعن سفيان الثوري -وسئل عن الداذِيِّ- فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "لَيشْرَبَنَّ نَاسُ من أُمَّتي الخمر يُسمُّونها بغير اسمها".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٤٠٢٠)]

قال أبو داود: وقال سفيان الثوري: الداذي: شراب الفاسقين.

٥/ ٧ - باب في الأوعية [٣: ٣٨٥]

٣٦٩٠/ ٣٥٤٤ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس قالا: "نشهد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الدبَّاء، والحَنْتَمِ، وَالمُزَفَّتِ، والنَّقِيرِ".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٤٦/ ١٩٩٧) والنسائي (٥٦٤٣).

٣٦٩١/ ٣٥٤٤ - وعنه قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: "حَرَّم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَبيذَ الجَرِّ فخرجت فزعًا من قوله: حرم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبيذ الجر، فدخلتُ على ابن عباس، فقلتُ: أما تسمعُ ما يقول ابن عمر؟ قال: وما ذاك؟ قلت: قال: حرم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نبيذ الجَرِّ، قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>