رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لا يصلَّي بحضرةِ الطعام، ولا وهو يدافعه الأخْبَثَان".[حكم الألباني: صحيح: صحيح أبي داود: م]
٩٠/ ٨١ - وعن أبي حَيٍّ المؤذِّن عن ثَوبان -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثٌ لا يَحلُّ لأحد أن يفعلَهُنَّ: لا يؤُمُّ الرجل قومًا فيخُصَّ نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعلَ فقد خانهم، ولا ينظرُ في قَعْرِ بيتٍ قبل أن يستأذنَ، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حَقِنٌ، حتى يتَخَفَّفَ".[حكم الألباني: ضعيف: ضعيف الجامع الصغير (٢٥٦٥) المشكاة (١٠٧٠)]
وأخرجه الترمذي (٣٥٧) وابن ماجة (٦١٩) و (٩٢٣). وحديث ابن ماجة مختصر. وقال الترمذي: حديث ثوبان حديث حسن. وذكر حديث يزيد بن شُريح عن أبي أمامة، وحديث يزيد بن شريح عن أبي هريرة في ذلك، وقال: وكأنَّ حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان في هذا أجود إسنادًا وأشهر.
٩١/ ٨٢ - عن أبي حيٍّ المؤذن عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يصلي وهو حَقن، حتى يتخفف".
ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال:"ولا يحل لرجل يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يؤم قومًا إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم. فإن فعل فقد خانهم".[حكم الألباني: صحيح: إلا جملة الدعوة]
باب ما يجزئ من الماء في الوضوء [١: ٣٤]
٩٢/ ٨٣ - عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمدِ".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٣٤٦) و (٣٤٧) وابن ماجة (٢٦٨). وأخرج البخاري (٢٠١) ومسلم (٣٢٥) من حديث عبد اللَّه بن جبر عن أنس بن مالك قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، إلى خمسة أمداد". وأخرجه مسلم (٣٢٦) من حديث سَفينة بنحوه.