٤٣٨٩/ ٤٢٢٤ - وفي رواية قال:"فجلده مروان جَلْداتٍ وخلّى سبيله".[حكم الألباني: شاذ]
• وأخرجه النسائي (٤٩٦٥) مختصرًا.
وذكر الشافعي -رضي اللَّه عنه- في القديم: أنه مرسل، يعني: بين محمد بن يحيى ورافع بن خديج، حدث به الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- موصولًا.
وذكر اليزيدي: أن الإمام مالك بن أنس وغيره -رضي اللَّه عنهم- لم يذكروا فيه عن واسع ابن حبان.
وحَبَّان: بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف نون.
٤٣٩٠/ ٤٢٢٥ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه سئل عن الثمر المعلَّق فقال: مَنْ أَصَابَ بِفِيْهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شْيءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوَبةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمن المِجَنَّ فعليه القطع".[حكم الألباني: حسن: ابن ماجه (٢٥٩٦)]
• وأخرجه الترمذي (١٢٨٩) والنسائي (٤٩٥٨، ٤٩٥٩) وابن ماجة (٢٥٩٦) بنحوه. وانظر أبو داود (١٧١٠) وقال الترمذي: حسن، وقد تقدم الكلام على عمرو بن شعيب -رضي اللَّه عنه-.
وتقدم الكلام عَلَى العقوبة في الأموال في باب الزكاة.
٧/ ١٤ - باب القطع في الخلسة والخيانة [٤: ٢٣٨]
٤٣٩١/ ٤٢٢٦ - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ عَلَى المُنْتَهِبِ قَطْعٌ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ منَّا".[حكم الألباني: صحيح]