عبد الرحمن، فاختلفا طعنتين، فعقر الأخرم عبد الرحمن، وطعنه عبدُ الرحمن فقتله، فَتَحَوَّلَ عبد الرحمن على فرس الأخرم، فيلحقُ أبو قتادة بعبد الرحمن، فاختلفا طعنتين، فعُقر بأبي قتادة، وقتله أبو قتادة، فتحَوَّلَ أبو قتادة على فرس الأخرم، ثم جئتُ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو على الماء الذي جَلَّيْتهُم عنه: ذو قَرَدٍ، فإذا نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في خمسمائة، فأعطاني سهم الفارس والراجل".[حكم الألباني: حسن صحيح: م، خ، مختصرًا]
• وأخرجه مسلم (١٨٠٧) أتم من هذا.
باب في النفل من الذهب والفضة ومن أول مغنم [٣: ٣٦]
٢٧٥٣/ ٢٦٣٧ - عن أبي الجُويرية الجَرْمي، قال: "أصبتُ بأرض الروم جَرَّةً حمراء فيها دنانير، في إمْرَةِ معاوية، وعلينا رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من بني سُليم، يقال له: مَعْن بن يزيد، فأتيته بها، فقسمها بين المسلمين، وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلًا منهم ثم قال: لولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا نَفَل إلا بعد الخمس، لأعطيتك، ثم أخذ يعرض عليَّ من نصيبه فأبيت".[حكم الألباني: صحيح]
• في إسناده عاصم بن كليب، وقد قال علي بن المديني: لا يُحتج به إذا انفرد، وقال الإمام أحمد: لا بأس بحديثه، وقال أبو حاتم الرازي: صالح، وقال النسائي: ثقة، واحتج به مسلم.
باب الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه [٣: ٣٦]
٢٧٥٥/ ٢٦٣٨ - عن عمرو بن عَبَسَةَ قال: "صلَّى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى بَعير من المغنم فلما سَلَّم أخذ وَبَرَةً من جَنْبِ البعير، ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثلُ هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٤١٣٨) وابن ماجة (٢٨٥٠) من حديث عبادة بن الصامت بنحوه.