وقد أخرج مسلم (١٥٣٩) في صحيحه، والنسائي وابن ماجة (٢٢٦٨، ٢٢٦٩) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن عمر عن زيد بن ثابت:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خص في بيع العَرِيَّة بخَرْصها تَمْرًا".
وأخرجه البخاري (٢١٨٤). ولفظه:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص بعد ذلك في بيع العَرِيَّة بالرُّطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. والترمذي (١٣٠٠، ١٣٠٢).
وأخرجه النسائي (٤٥٤٠) ولفظه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك".
٣٣٦٣/ ٣٢٢٤ - وعن سَهْلِ بن أبي حَثْمة: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع التمر بالتمر، وَرَخَّصَ في العرايا: أن تباع بخَرْصِهَا: يأكلُها أهلُهَا رُطَبًا.[حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٥٤٢)]
٣٣٦٤/ ٣٢٢٥ - عن أبي هريرة:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أرْخَصَ في بيع العرايا فيما دون خمسةِ أوسُق، أو في خَمسةِ أوسق" شك داود بن الحصين.[حكم الألباني: صحيح: النسائي (٤٥٤١)]
٣٣٦٥/ ٣٢٢٦ - عن عبد رَبِّه بن سعيد الأنصاري، أنه قال:"الْعَرِيَّةُ: الرجلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَة، أو الرجلُ يَستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين، يأكلها: فيبيعها بتمر".[حكم الألباني: صحيح الإسناد مقطوع]