باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلاد آخر [٣: ١٩٧]
٣٢٠٤/ ٣٠٧٥ - عن أبي هريرة:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَعَى للناس النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي مات فيه، وخرجَ بهم إلى المُصَلَّى، فصفَّ بهم، وكبر أربع تكبيرات".[حكم الألباني: صحيح: الأحكام (٨٩ - ٩٠): ق]
قد روى عن زيد بن أرقم:"أنه كبر أربعًا" وذكر ابن عبد البر حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى وقال: ففي هذا ما يدل على أن تكبيره على الجنازة كان أربعًا، وأنه إنما كبر خمسًا مرة واحدة، ولا يوجد هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا من هذا الوجه. واللَّه أعلم.
وليس مما يحتج به، على ما ذكرنا من إجماع الصحابة، واتفاقهم على الأربع، دون ما سواها.
وذكر حديث أبي سلمة عن أبي هريرة:"أن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على جنازة، فكبر عليها أربعًا، ثم أتى القبر من قبل رأسه، فحثا فيه ثلاثًا".
قال أبو بكر بن أبي داود: ليس يروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث صحيح:"أنه كبر على جنازة أربعًا" إلا هذا، ولم يروه إلا سلمة بن كلثوم، وهو ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي، قال: وإنما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجه ثابت:"أنه كبر على قبر أربعًا، وأنه كبر على النجاشي أربعًا" وأما على جنازة هكذا: فلا، إلا حديث سلمة بن كلثوم. هذا آخر كلامه.
وقد اختلف الناس في التكبير في الجنازة.
فقيل: أربع تكبيرات، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد اللَّه، الحسن بن علي، وأخيه محمد بن علي، وأبي هريرة، والبراء بن