ومنهم من قال: يجلد مائة، بكرًا كان أو ثيبًا، وهو قول ابن شهاب الزهري.
ومنهم من قال: بكرًا كان أم ثيبًا من غير تفصيل، وهو قول الشافعي.
وقال ابن إسحاق بن راهوية: يقتل إذا تعمد ذلك، وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن دَرَأ الإمام القتل، فلا ينبغي له أن يدرأ عنه جلد مائة، تشبيها بالزنى.
وقال أكثر الفقهاء: يُعزَّر. وبه قال عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومالك، وسفيان الثوري، وأحمد وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي، وهو الصحيح.
باب إذا أقرَّ الرجل ولم تُقِرَّ المرأة [٤: ٢٧٢]
٤٤٦٦/ ٤٣٠١ - عن سهل بن سعد -رضي اللَّه عنهما-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن رجلًا أتاه، فأقَرَّ عنده: أنه زنى بامرأةٍ سَمَّاها، فبعثَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المرأة، فسألها عن ذلك، فأنكَرتْ أن تكون زنت، فجلده الحدَّ، وتركها".[حكم الألباني: صحيح]
• تقدم في أبي داود (٤٤٣٧).
في إسناده: عبد السلام بن حفص، أبو مصعب المدني. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بمعروف.
٤٤٦٧/ ٤٣٠٢ - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن رجلًا من بَكْرِ بن ليث أتي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأقرَّ: أنه زني بامرأة أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فجلده مائةً، وكان بكرًا، ثم سأله البَيِّنَة على المرأة، فقالت: كذبَ واللَّهِ يا رسول اللَّه، فجلَدهُ حَدَّ الفِرْية ثمانين".[حكم الألباني: منكر: المشكاة (٣٥٧٨)، التحقيق الثاني، تيسير الانتفاع/ القاسم بن فياض]
• وأخرجه النسائي (٧٣٠٨ - الكبرى، الرسالة). وقال: هذا حديث منكر. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: القاسم بن فَيَّاض الأنباري الصنعاني، تكلم فيه غير واحد.