• قوله:"قسم فينا طائفة" أي قدر الحاجة للطعام، وقسم البقية بينهم على السهام، والأصل: أن الغنيمة تُخمَّس والباقي مقسوم، إلا أن الضرورة لما أباحت الطعام للجيش والعلف لدوابهم صار قدر الكفاية منها مستثنًى ببيان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم، لا يجوز بيعه لآخذه، والاستئثار بثمنه.
٧٨/ ١٣١ - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء [٣: ١٩]
٢٧٠٨/ ٢٥٩٣ - عن رُويفع بن ثابت الأنصاري: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من كان يؤمن باللَّه وباليوم الآخر فلا يركبْ دابةً من فَيء المسلمين، حتى إذا أعْجَفها ردها فيه، ومن كان يؤمن باللَّه وباليوم الآخر فلا يلبس ثوبًا من فيء المسلمين، حتى إذا أخْلَقَه رده فيه".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
٧٩/ ١٣٢ - باب الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة [٣: ٢٠]
٢٧٠٩/ ٢٥٩٤ - عن أبي عبيدة -وهو ابن عبد اللَّه بن مسعود- عن أبيه قال:"مررت، فإذا أبو جهل صريع، قد ضُربت رجله، فقلت: يا عدو اللَّه، يا أبا جهل، قد أخزى اللَّه الآخِر، قال: ولا أهابه عند ذلك، فقال: أبعدُ من رجل قتله قومه؟ فضربته بسيفٍ غير طائلٍ، فلم يُغْن شيئًا، حتى سقط سيفه من يده، فضربته حتى بَرَد".[حكم الألباني: صحيح: خ، ببعضهم]
• وأخرجه النسائي مختصرًا (٨٦٧٠ - الكبرى). وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.
باب في تعظيم الغلول [٣: ٢٠]
٢٧١٠/ ٢٥٩٥ - عن زيد بن خالد الجهني:"أن رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تُوُفّي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيَّرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غَلَّ في سبيل اللَّه، فَفَتَّشنا متاعه، فوجدنا خَرَزًا من خرز يهود، لا تساوي درهمين".[حكم الألباني: ضعيف]