للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأخرجه البخاري (٦٦٢٢) ومسلم (١٦٥٢) والترمذي (١٥٢٩) والنسائي (٣٧٨٢).

قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.

٣١٣٧ - عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه، قال: "فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير.[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]

قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري، وعدي بن حاتم، وأبي هريرة في هذا الحديث: روى عن كل واحد منهم في بعض الرواية: الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث.

٦/ ١٠ - باب في القسَم: هل يكون يمينًا [٣: ٢٢٤]

٣٢٦٧/ ٣١٣٨ - عن ابن عباس: "أن أبا بكر أقسم عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقسم".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• البخاري (٧٠٤٦) ومسلم (٢٢٦٩) والترمذي (٢٢٩٣) وابن ماجة (٣٩١٨).

وهو طرف من الذي بعده.

تخريجه انظر أبو داود (٤٦٣٢).

٣٢٦٨/ ٣١٣٩ - وعن ابن عباس، قال: كان أبو هريرة يحدث أنَّ رجلًا أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني أرى الليلة -فذكر رؤيا، فعبَرها أبو بكر- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصَبْتَ بَعْضًا وأخطأت بعضًا، فقال: أقسمتُ عليك يا رسول اللَّه -بأبي أنت- لَتُحَدِّثَنِّي: ما الذي أخطات؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقسم.[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله، وسيأتي بإسناد وأتم منه (٤٦٣٢)]

• انظر أبو داود (٣٢٦٧، ٤٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>