وفي البخاري:"وما القزع؟ قال: فأشار لنا عبيد اللَّه، قال: إذا حُلِق الصبي تُرك هاهنا شعر، وهاهنا وهاهنا" فأشار لنا عبيد اللَّه إلى ناصيته وحافتي رأسه، قيل لعبيد اللَّه: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال:"الصبي" قال عبيد اللَّه: وعاودته -يعني نافعًا- فقال: نعم. فأما القُصَّة والقفا للغلام فلا بأس بهما, ولكن القزع: أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شِقُّ رأسه هذا، أو هذا.
٤١٩٤/ ٤٠٣٠ - وعنه:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن القَزَع، وهو أن يحلق الصبي ويترك له ذؤابة".[حكم الألباني: صحيح]
٤١٩٥/ ٤٠٣١ - وعنه:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأَى صَبِيًّا قد حُلق بعضُ شعره، وتُرك بعضُه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احْلِقُوه كُلَّه، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه النسائي (٥٠٤٨)، وأخرجه مسلم بالإسناد الذي خرجه به أبو داود، ولم يذكر لفظه.
وذكر أبو مسعود الدمشقي في تعليقه: أن مسلمًا أخرجه بهذا اللفظ.
باب في الرخصة [٤: ١٣٤]
٤١٩٦/ ٤٠٣٢ - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قال:"كانت لي ذُؤَابَةٌ، فقالت لي أمي: لا أجُزُّهَا، كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمُدُّها، ويأخذُ بها".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
٤١٩٧/ ٤٠٣٣ - وعن الحجاج بن حَسَّان، قال:"دخلنا على أنس بن مالك، فحدثتني أختي المُغِيرة، قالت: وأنت يومئذ غلام، ولك قَرْنَانِ، أو قُصَّتَانِ، فمسح رأسَك، وبَرَّكَ عليك، وقال: احْلِقوا هذَيْنِ، أَوْ قُصُّوهُمَا، فإنَّ هذا زِيُّ الْيَهُودِ".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
٦/ ١٦ - باب في أخذ الشارب [٤: ١٣٥]
٤١٩٨/ ٤٠٣٤ - عن أبي هريرة -يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أو خمسٌ من الفطرة: الخْتَانُ، والاسْتِحْدَاد، ونَتْفُ الْإِبِطِ، وتقليم الأظفار، وقَصُّ الشاربِ".[حكم الألباني: صحيح: ق]