باب في إقامة الحد في المسجد [٤: ٢٨٥]
٤٤٩٠/ ٤٣٢٥ - عن حكيم بن حزام -رضي اللَّه عنه-، أنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُسْتَقَاد في المسجد، وأن تُنْشَد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود".[حكم الألباني: حسن: المشكاة (٧٣٤) الإرواء (٢٣٢٧)]
• وفي إسناده: محمد بن عبد اللَّه بن المهاجر الشُّعيثي النَّصْرِي الدمشقي، وقد وثقه غير واحد، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به.
والشعيثي: بضم الشين المعجمة، وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها ثاء مثلثة.
والنصري: بالنون وسكون الصاد المهملة. ويقال فيه أيضًا: العقيلي.
٢٥/ ٣٧ - باب في التعزير [٤: ٢٨٥]
٤٤٩١/ ٤٣٢٦ - عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اللَّه، عن أبي بُرْدة -وهو هانئ بن دينار الأنصاري -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يُجْلَدُ فوق عَشْر جَلْدات إلا في حَدٍّ من حدود اللَّه عز وجل".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٦٨٤٨) والترمذي (١٤٦٣) والنسائي (٧٣٣١ - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (٢٦٠١).
انظر الذي قبله.
٤٤٩٢/ ٤٣٢٧ - وعن عبد الرحمن بن جابر، أن أباه حدثه: أنه سمع أبا بُرْدة الأنصاري يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول- فذكر معناه.
• وأخرجه البخاري (٦٨٤٨) ومسلم (١٧٠٨) والنسائي (٧٣٣١ - الكبرى، العلمية) والترمذي (١٤٦٣) وابن ماجة (٢٦٠١).