• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم اختلاف الأئمة في الاحتجاج بحديثه، وقد جاءت هذه السنة في أحاديث ثابتة.
٩٧/ ١٦٧ - باب في كراء المقاسم [٣: ٤٦]
٢٧٨٣/ ٢٦٦٥ - عن أبي سعيد -وهو الخدري- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إياكم والقُسَامَةَ، قال: فقلنا: وما القُسَامَةُ؟ قال: الشيء يكون بين الناس فيُنتَقَص منه".[حكم الألباني: ضعيف]
• في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، وفيه مقال.
القسامة -بضم القاف- اسم لما يأخذه القَسَّام لنفسه في القسمة، كالنُّشارة، لما ينشر، والفُضالة: لما يفضل، والعُجالة: لما يُعجَّل للضيف من الطعام.
وقال أبو سليمان: وليس في هذا تحريم لأجرة القسام إذا أخذها بإذن المقسوم لهم، وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم، وكان عريفًا لهم أو نقيبًا، فإذا قسم بينهم سهامهم أمسك منها شيئًا لنفسه، يستأثر به عليهم، وقد جاء بيان ذلك في الحديث الآخر -وذَكَر المرسل الذي بعده-.
٢٧٨٤/ ٢٦٦٦ - وعن عطاء بن يسار، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه، قال:"الرجل يكون على الغنائم بينَ الناس، فيأخذ من حظِّ هذا، وحظ هذا".[حكم الألباني: ضعيف]
• هذا مرسل.
باب في التجارة في الغزو [٣: ٤٧]
٢٧٨٥/ ٢٦٦٧ - عن عبد اللَّه بن سلمان: "أن رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حدثه قال لما فتحنا خيبر، أخرجوا غنائمهم من المتاع والسَّبْي، فجعل الناسُ يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل فقال: يا رسول اللَّه، لقد ربحتُ ربحًا ما رَبِحَ اليوم مثله أحدٌ من أهل هذا الوادي، قال: ويحك، وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحتُ ثلاثمائة أوقية، فقال رسول اللَّه