وفي حديث البخاري ومسلم والترمذي:"وكتب إلى عمالة: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة".
وعند مسلم:"وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال".
وذكر الترمذي: أن في حديث ابن عيينة: "هذا حدٌّ بين الذُّرية والمقاتلة".
باب الرجل يسرق في الغزو: أيقطع؟ [٤: ٢٤٦]
٤٤٠٨/ ٤٢٤٦ - عن جُنادة بن أبي أمية قال:"كنا مع بُسْر بن أرْطَاةَ في البحر، فأُتي بسارق يقال له: مِصْدَرٌ، قد سرق بُخْتِيَّةً، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَا تُقْطَعُ الأيْدِي فِي السَّفرِ: ولولا ذلك لقطعته".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (١٤٥٠) والنسائي (٤٩٧٩). وقال الترمذي: غريب. وقال فيه: عن بسر بن أرطاة، قال: ويقال: بسر بن أبي أرطاة أيضًا. هذا آخر كلامه.
وبسر -هذا- بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة، وبعدها راء مهملة قريشي عامري. كنيته: أبو عبد الرحمن، اختلف في صحبته، وقيل: له صحبة. وقيل: لا صبحة له، وأن مولده قبل وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بنتين وله أخبار مشهورة، وكان يحيى بن معين: لا يحسن الثناء عليه. وهذا يدل على أنه عنده لا صبحة له، واللَّه عز وجل أعلم. وغمزه الدارقطني.