وأخرج ابن ماجة (٢٢٩١) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاحَ مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك" ورجال إسناده: ثقات.
٧٤/ ٧٨ - باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل [٣: ٣١٢]
٣٥٣١/ ٣٣٨٨ - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة بن جُنْدَب، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ ماله عند رجل، فهو أحَقُّ به، ويتَّبع البيِّعُ من باعه".[حكم الألباني: ضعيف: النسائي (٤٦٨١)]
وأخرجه النسائي (٤٦٨١، ٤٦٨٢). وقد تقدم الكلام على الاختلاف في سماع الحسن من سمرة.
٦٥/ ٧٩ - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده [٣: ٣١٣]
٣٥٣٢/ ٣٣٨٩ - عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة:"أن هِندًا أمَّ معاوية، جاءت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن أبا سفيان رجلٌ شَحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبَنيَّ، فهل من جُنَاح أن آخذَ من ماله شيئًا؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف".[حكم الألباني: صحيح: ق]
٣٥٣٣/ ٣٣٩٠ - وعن الزهري، عن عروة عنها رحمها اللَّه، قالت:"جاءت هند إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ أبا سفيان رجلٌ مُمسِك، فهل عليّ من حَرَجٍ أن أُنفق على عِيالِه من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أنْ تُنْفِقي بالمَعْرُوف".[حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]