٧٤/ ٦٧ - وعن ابن مُغَفَّل -وهو عبد اللَّه- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها؟ فرخَّص في كلب الصيد، وفي كلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرار، والثامنة عفّروه بالتراب".[حكم الألباني: صحيح: م]
وأخرجه مسلم (٢٨٠) والنسائي (٦٧) وابن ماجة (٣٦٥) و (٣٢٠٠) و (٣٢٠١).
٢٥/ ٣٨ - باب سؤر الهرة [١: ٢٨]
٧٥/ ٦٨ - عن كَبْشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة:"أن أبا قتادة دخل فسكبت له وَضوءًا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغَى لها الإناء حتى شربت، قالت كلبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجَس، إنها من الطوّافين عليكم والطوّافات".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٩٢) والنسائي (٦٨) و (٣٤٠) وابن ماجة (٣٦٧). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال: هذا أحسن شيء في هذا الباب، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك، وقال محمد بن إسماعيل البخاري: جود مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصح من رواية غيره.
٧٦/ ٦٩ - عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه:"أن مولاتها أرسلتها بهَرِيسةٍ إلى عائشة، فوجدتها تصلي، فأشارت إليّ: أن ضعيها، فجاءت هرة. فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجَس، إنما هي من الطوافين عليكم، وقد رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضأ بفَضْلها".[حكم الألباني: صحيح]
• قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه، بهذه الألفاظ. انظر ق (٣٦٨).