• وأخرجه البخاري (٢٦٧٤)، ولفظه:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف".
باب اليمين على المدعى عليه [٣: ٣٤٦]
٣٦١٩/ ٣٤٧٢ - عن ابن أبي مُليكة -وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي ملكية القرشي التيمي المكي- قال: كتب إلى ابنُ عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين على المدعَى عليه".[حكم الألباني: صحيح: ق]
٣٦٢٠/ ٣٤٧٣ - عن ابن عباس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -يعني لرجل حَلَّفه-: "احْلِفْ باللَّه الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء"، يعني للمدعي.[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• وأخرجه النسائي (×). وفي إسناده: عطاء بن السائب، وفيه مقال، وقد أخرج له البخاري حديثًا مقرونًا.
باب إذا كان المدعَى عليه ذميًا: أيُحلَّف؟ [٣: ٣٤٧]
٣٦٢١/ ٣٤٧٤ - عن الأشعث -وهو ابن قيس- قال:"كان بيني وبين رجل من اليهود أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فقدّمته إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف، قلت: يا رسول اللَّه، إذًا يَحْلِفُ، ويذهب بمالي، فأنزل اللَّه:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ}[آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٢٤١٦، ٢٤١٧) والترمذي (١٢٦٩) والنسائي (×) وابن ماجة (٢٣٢٢)، أتم منه، وأخرجه مسلم (١٣٨) بنحوه، وانظر (٣٢٤٣).