رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبرته أنَ القوم تَحَرَّجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فقال: صَدَقْتَ، المُسْلِمُ أَخو المُسْلِمِ".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١١٩)]
• وأخرجه ابن ماجة (٢١١٩).
سويد بن حنظلة: لم ينسب، ولا يعرف له غير هذا الحديث.
باب من حلف أن لا يتأدم [٣: ٢٢٠]
٣٢٥٩/ ٣١٢٨ - عن يوسف بن عبد اللَّه بن سَلام، قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضَع تمرةً على كِسْرةً، فقال: هذ إدام هذه".[حكم الألباني: ضعيف: الضعيفة (٤٧٣٧)]
• وأخرجه الترمذي (١٩٣ - الشمائل).
ويوسف: قال البخاري وغيره: إن له صحبة، وقال غيرهم: ليست له صحبة، له رؤية. ومنهم من عَدَّه فيمن ولد في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يسمع منه.
٥/ ٩ - باب الاستثناء في اليمين [٣: ٢٢٠]
٣٢٦١/ ٣١٢٩ - عن نافع، عن ابن عمر -يَبلُغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فقال: إن شاء اللَّه، فَقَدِ استثنَى".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢١٠٥ - ٢١٠٦)]
• وأخرجه الترمذي (١٥٣١) بلفظ: ". . . فلا حنث عليه"، والنسائي (٣٧٩٣) وابن ماجة (٢١٠٦). وقال الترمذي: حديث حسن، وذكر أنه روى عن نافع موقوفًا، وأنه روى عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، وذكر عن أيوب السختياني أنه كان أحيانًا يرفعه، يعني نافعًا، وأحيانًا لا يرفعه، وقال: ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السختياني.
٣٢٦٢/ ٣١٣٠ - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حَلَفَ فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غَيْرَ حِنْثٍ".[حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]
• وأخرجه الترمذي (١٥٣١) بنحوه، وابن ماجة (٢١٠٥) والنسائي (٣٧٩٣).