أي هو وارثه، فيرث هذا الولد وأمه، وهذه الرواية غير صحيحة، ولو صحت جمع بينها وبين المشهورة بأن يكون المراد: يا عبد، فحذف حرف النداء، كما قال:{يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا}[يوسف: ٢٩]. وجاء في بعض الطرق:"ليس لك بأخ" وهذه الزيادة لا تثبت.
٢٢٧٥/ ٢١٧٩ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:"قام رجل، فقال: يا رسول اللَّه، إن فلانًا ابني، عاهَرتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا دِعْوَة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهِر الحجَر".[حكم الألباني: حسن صحيح]
• قد تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.
٢١٨٠ - وعن رَبَاح قال:"زَوَّجني أهلي أمةً لهم روميةً، فوقعتُ عليها، فولدت غلامًا أسود مثلي، فسميته عبد اللَّه، ثم وقعت عليها، فولدت غلامًا أسود مثلي، فسميته عبيد اللَّه، ثم طَبَنَ لها غلام لأهلي روميٌّ، يقال له: يُوحَنّة، فَرَاطَنَهَا بلسانه، فولدت غلامًا كأنه وَزَغَة من الوَزَغات، فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنة، فرُفعنا إلى عثمان -أحسبه، قال مهديُّ: قال: فسألهما، فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن الولد للفراش -وأحسبه قال: فجلدها وجلده، وكانا مملوكين".[حكم الألباني: ضعيف]
• ومهدي: هو ابن ميمون أبو يحيى الأزدي البصري، أحد الثقات.
٢٩/ ٣٤ - ٣٥ - باب من أحق بالولد [٢: ٢٥١]
٢٢٧٦/ ٢١٨١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه بن عمرو:"أن امرأةً قالت: يا رسول اللَّه، إن ابني هذا كان بَطْني له وِعاءً، وثدْيي له سِقاءً، وحِجْري له حِواءً، وإنَّ أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنتِ أحَقُّ به ما لم تَنكحي".[حكم الألباني: حسن]
٢٢٧٧/ ٢١٨٢ - وعن أبي ميمونة سُلْمَى، مولًى من أهل المدينة، رجل صدق، قال: "بينما أنا جالس مع أبي هريرة، جاءته امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه، وقد طلقها زوجها،