١٩/ ٤٩ - ٥٠ - باب الصلاة على الجنازة في المسجد [٣: ١٨٢]
٣١٨٩/ ٣٠٦١ - عن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة قالت:"واللَّه ما صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على سُهيل بن البيضاء إلا في المسجد".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٩٧٣) والترمذي (١٠٣٣) والنسائي (١٩٦٧، ١٩٦٨) وابن ماجة (١٥١٨). وفي حديث ابن ماجة -وحدَه- ذكرُ القسَم.
٣١٩٠/ ٣٠٦٢ - وعن أبي سلمة -وهو ابن عبدالرحمن- عن عائشة، قالت:"واللَّه لقد صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ابني بَيضاء في المسجد: سهيل، وأخيه".[حكم الألباني: صحيح: م انظر ما قبله]
• وأخرجه مسلم (١٠١/ ٩٧٣)، وفيه، ذكر القسَم.
٣١٩١/ ٣٠٦٣ - وعن صالح مولى التَّوأمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي المَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ عَلَيه".[حكم الألباني: حسن: لكن بلفظ: "فلا شيء عليه". الصحيحة (٢٣٥١)]
قال الخطيب: كذا في الأصل، وأخرجه ابن ماجة (١٥١٧). ولفظه:"فليس له شيء" وصالح -مولى التوأمة- قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وضعف أحمد بن حنبل هذا الحديث، وقال: هو مما انفرد به صالح مولى التوأمة.
وذهب الطحاوي إلى أن صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على سهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة، وأن آخر الفعلين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ترك ذلك، بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما فعلت.
وقال البيهقي: ولو كان عبد أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذَكَرَهُ يوم صُلّي على أبي بكر الصديق في المسجد، ويوم صُلِّي على عمر بن الخطاب في المسجد، ولذكره من أنكر على