قال: أجِدُ لحْمَ شاةٍ أخِذَتْ بِغَيْرِ إذْنِ أهْلِهَا، فأرسلتِ المرأةُ: يا رسول اللَّه، إني أرسلت إلى البَقِيع يُشتَرى لي شاةً، فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاةً: أن أرسل بها إليَّ بثمنها، فلم يوجد، فأرسلتُ إلى امرأته، فأرسلت إليَّ بها، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَطْعِمِيهِ الْأسَارَى".[حكم الألباني: صحيح: أحكام الجنائز (١٤٣ - ١٤٤)]
باب في آكل الربا وموكله [٣: ٢٤٩]
٣٣٣٣/ ٣١٩٣ - عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود، عن أبيه، قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكل الربا ومُوكِله، وشاهده وكاتبه".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٧٧)]
• وأخرجه الترمذي (١٢٠٦) وابن ماجة (٢٢٧٧). وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (١٥٩٧) من حديث جابر بن عبد اللَّه بتمامه، ومن حديث علقمة عن عبد اللَّه بن مسعود، في آكل الربا وموكله فقط، والنسائي (٣٤١٦، ٥١٠٢) دون قوله: "وشاهده".
وأخرج البخاري (٢٠٨٦) في حديث أبي جحيفة قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وعن ثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور".
٤/ ٥ - باب في وضع الربا [٣: ٢٤٩]
٣٣٣٤/ ٣١٩٤ - عن سليمان بن عمرو، عن أبيه -وهو عمرو بن الأحوص الجُشَمي- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع يقول:"أَلا إنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، لكم رؤوس أموالكُمْ، لَا تَظْلمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، ألا وإن كلَّ دَمٍ من دم الجاهلية موضوع، وأوَّلُ: دم أضع منها دَمُ الحارث بن عبد المطلب -كان مُسْترضَعًا في بني ليث، فقتلته هذيل".[حكم الألباني: صحيح: م، نحوه]
• وأخرجه الترمذي (٣٠٨٧) والنسائي (١١١٤٩ - الكبرى) وابن ماجة (٣٠٥٥). وقال الترمذي: حسن صحيح.