وفي رواية عن زيد -يعني ابن أسْلَم- قال: حدثني الثَّبْت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
• وأخرجه ابن ماجة (١٨٤١) مسندًا. وقال أبو عمر النَّمَري: قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم.
١٦٣٧/ ١٥٧٢ - وعن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل اللَّه، أو ابن السبيل، أو جارٍ فقير، يُتصدَّق عليه، فيُهدِي لك، أو يدعوك".[حكم الألباني: ضعيف]
عطية: هو ابن سعد، أبو الحسن العَوْفي الكوفي، لا يحتج بحديثه.
١٤/ ٢٦ - باب، كم يعطَى الرجل الواحد من الزكاة؟ [٢: ٣٩]
١٦٣٨/ ١٥٧٣ - عن سهل بن أبي حَثْمة:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وَدَاه بمائة من إبل الصدقة. يعني: دية الأنصاري الذي قُتل بخيبر".[حكم الألباني: صحيح: ق, مطولًا]
• وأخرجه البخاري (٦٨٩٨) ومسلم (٥/ ١٦٦٩) والترمذي (١٤٢٢) والنسائي (٤٧١٠) وابن ماجة (٢٦٧٧)، مختصرًا ومطولًا، في القصة المشهور.
واسم أبي حَثْمة: عبد اللَّه، وقيل: عبيد اللَّه، وقيل: عامر، وكنيته سهل: أبو محمد، وأبو عبد الرحمن، وأبو يحيى.
١٥/ باب ما تجوز فيه المسألة [٢: ٣٩]
١٦٣٩/ ١٥٧٤ - عن سمرة -وهو ابن جندب- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"المسائل كُدوح يكدَح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بُدًّا".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٦٨١) والنسائي (٢٥٩٩)، وقال الترمذي: حسن صحيح.