٣٤٧٦/ ٣٣٣٠ - وعن امرأة يقال لها بُهَيْسَةُ، عن أبيها، قالت:"استأذن أبي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخلَ بينه وبين قميصه، فجعل يُقبِّل ويلْتَزم، ثم قال: يا نبيَّ اللَّه، ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: الماء، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: أنْ تَفْعَلَ الخيْرَ خيرٌ لَكَ".[حكم الألباني: ضعيف: مضى آخر الزكاة (١٦٦٩)]
٣٤٧٧/ ٣٣٣١ - وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"غزوتُ مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثًا، أسمعه يقول: المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: في الْكَلأ، والماء، والنار".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٦/ ٧)]
باب في بيع فضل الماء [٣: ٣٩٦]
٣٤٧٨/ ٣٣٣٢ - عن إياس بن عبد:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع فَضْل الماء".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٧٦)]
• وأخرجه الترمذي (١٢٧١) والنسائي (٤٦٦١ - ٤٦٦٣) وابن ماجة (٢٤٧٦). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٤٨/ ٦٢ - باب في ثمن السِّنّوْر [٣: ٢٩٦]
٣٤٧٩/ ٣٣٣٣ - عن أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- عن جابر بن عبد اللَّه:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن ثمن الكلب والسِّنور".[حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: م]
• وأخرجه الترمذي (١٢٧٩). وقال: في إسناده اضطراب، وأخرجه مسلم (١٥٦٩) والنسائي (٤٢٩٥، ٤٦٦٨).
٣٤٨٠/ ٣٣٣٤ - وعن عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَهَى عن ثمن الهِرَّة".[حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع]