للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وأخرجه البخاري (٢٦٧٢) ومسلم (١٠٨) والترمذي (١٥٩٥) والنسائي (٤٤٦٢) وابن ماجة (٢٢٠٧)، (٢٨٧٠).

٣٤٧٦/ ٣٣٣٠ - وعن امرأة يقال لها بُهَيْسَةُ، عن أبيها، قالت: "استأذن أبي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخلَ بينه وبين قميصه، فجعل يُقبِّل ويلْتَزم، ثم قال: يا نبيَّ اللَّه، ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: الماء، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: أنْ تَفْعَلَ الخيْرَ خيرٌ لَكَ".[حكم الألباني: ضعيف: مضى آخر الزكاة (١٦٦٩)]

٣٤٧٧/ ٣٣٣١ - وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "غزوتُ مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثًا، أسمعه يقول: المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: في الْكَلأ، والماء، والنار".[حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٦/ ٧)]

باب في بيع فضل الماء [٣: ٣٩٦]

٣٤٧٨/ ٣٣٣٢ - عن إياس بن عبد: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع فَضْل الماء".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٧٦)]

• وأخرجه الترمذي (١٢٧١) والنسائي (٤٦٦١ - ٤٦٦٣) وابن ماجة (٢٤٧٦). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

٤٨/ ٦٢ - باب في ثمن السِّنّوْر [٣: ٢٩٦]

٣٤٧٩/ ٣٣٣٣ - عن أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- عن جابر بن عبد اللَّه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن ثمن الكلب والسِّنور".[حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: م]

• وأخرجه الترمذي (١٢٧٩). وقال: في إسناده اضطراب، وأخرجه مسلم (١٥٦٩) والنسائي (٤٢٩٥، ٤٦٦٨).

٣٤٨٠/ ٣٣٣٤ - وعن عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَهَى عن ثمن الهِرَّة".[حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع]

<<  <  ج: ص:  >  >>