٢٤/ ٣٢ - ٣٤ - بابٌ في الذِّمي يسلم في بعض السنة عليه جزية؟ [٣: ١٣٦]
٣٠٥٣/ ٢٩٣١ - عن قَابُوس -وهُوَ ابن أبي ظَبيان- عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ عَلَى مُسْلِمَ جِزْيَة".[حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (١٢٥٧)]
• تقدم أبو داود (٣٠٣٢).
وأخرجه الترمذي (٦٣٣). وذكر أنه روى عن أبي ظبيان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.
٣٠٥٤/- وذكر أبو داود: أن سفيان -يعني الثوري- سُئِل عن تفسير هذا؟ فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه.[حكم الألباني: صحيح مقطوع]
٣٠٥٥/ ٢٩٣٢ - عن عبد اللَّه الهَوْزَني-وهو عبد اللَّه بن لُحيّ الحمصي- قال: "لقيتُ
بلالًا مُؤَذِّنَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بحلب، فقلتُ: يا بلالُ، حدّثني: كيف كانت نفقةُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: مَا كانَ لَهُ شيءٌ، كنتُ أنا الذي أَلِي ذَاكَ منهُ، مُنْذُ بَعثه اللَّه إلى أن تُوفي، وكان إذا أتاه الإنسان مسلمًا فرآه عاريًا يأمُرْنِي، فأسْتَقْرِضُ فأشتري له البُردة، فأكسوه وأطعمهُ، حتى اعترضني رجُل من المشركين، فقال: يا بلال، إنّ عِندي سَعَةً، فلا تستقرض من أحدٍ إلَّا مني، ففعلتُ، فلما كان ذاتَ يومٍ توضَّأتُ ثم قمت لأُؤذنَ بالصَّلاة، فإذا المشركُ قد أقبل في عصابة من التجار، فلما رآني قال: يا حبشيُّ، قلت: يا لَبَّاهُ، فتجَهَّمني، وقال لي قولًا غليظًا، حتى إذا صليتُ العَتَمَة رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أَهلِهِ، فاستَأذَنْتُ عليه، فأذِنَ لِي، فقلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، بأبي أَنْتَ، إنَّ المشرك الذي كنتُ أتَدَيَّنُ منه قال لي: كذا وكذا، ولَيْسَ عندك ما تقضي عني، ولا عِنْدِي، وهُوَ فاضِحِي، فائْذَنْ لي فَآبَقُ إلى بعضِ هؤلاء الأحياء الَّذِين قد أسلموا، حتَّى يَرْزُقَ اللَّه رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يقضي عني، فخرجت حتى إذا أتيتُ منزلي، فجعلت سيفي وجِرابي ونعليَّ ومجِنِّي عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصُّبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسانٌ يسعى