للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٥٦/ ٣٨٠١ - وفي رواية لأبي داود: وقال: -يعني النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنْتَ أحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللَّهُ أغْنَى عَنْهُ ".[حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع]

٣٩٥٧/ ٣٨٠٢ - وعن أبي الزبير، عن جابر -رضي اللَّه عنه-: "أن رجلًا من الأنصار -يقال له: أبو مذكور- أعتقَ غلامًا له -يقال له يعقوب- عنْ دُبُرٍ، ولم يكن له مالٌ غيره، فدعا به رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: مَنْ يَشْتَرِيه؟ فاشتراه نُعيم بن عبد اللَّه بن النَّحَّام بثمانمائة درهمٍ، فدفعها إليه، قال: إذَا كانَ أحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ، فإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيالِهِ، فَإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَىِ ذِي قَرَابَتِهِ -أو قال: عَلَى ذِي رَحِمِهِ- فَإنْ كانَ فضْلًا، فهَاهُنَا وهَاهُنَا".[حكم الألباني: صحيح: م "الإرواء" (٨٣٣): م]

• وأخرجه مسلم (٩٩٧) والنسائي (٤٦٥٢، ٤٦٥٣).

باب فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلثُ [٤: ٥٠]

٣٩٥٨/ ٣٨٠٣ - عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حُصَين: "أن رجلًا أعتق سِتَّةَ أعْبُدٍ عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزَّأهم ثلاثة أجزاء، فأقْرَع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعةً".[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه مسلم (١٦٦٨) والترمذي (١٣٦٤) والنسائي (١٩٥٨) وابن ماجة (٢٣٤٥).

٣٩٦٠/ ٣٨٠٤ - وعن أبي زيد: أنَّ رجلًا من الأنصار، بمعناه -وقال يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ شَهِدْتُه قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقابِر المسلمين".[حكم الألباني: صحيح الإسناد]

• وأخرجه النسائي (٤٩٥٤ - الكبرى، الرسالة)، وقال: هذا خطأ، والصواب: رواية أيوب، يعني السختياني، وأيوب أثبت من خالد -يعني الحَذَّاء-.

يريد: أن الصواب حديث أبي المهلب الذي قبل هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>