٦٥٥/ ٦٢٥ - عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدًا. ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما".[حكم الألباني: صحيح]
٥٢/ ٩٠ - باب الصلاة على الخُمرة [١: ٢٤٨]
٦٥٦/ ٦٢٦ - عن ميمونة بنت الحارث قالت:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي، وأنا حِذاءَه، وأنا حائض. وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على الخُمْرة".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (٣٧٩) ومسلم (٥١٣) وبإثر (٦٦٠) وابن ماجة (١٠٢٨) بمعناه، والنسائي (٧٣٨) واقتصر على ذكر الخمرة.
باب الصلاة على الحصير [١: ٢٤٨]
٦٥٧/ ٦٢٧ - عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال:"قال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه، إني رجل ضخم -وكان ضخمًا- لا أستطيع أن أصليَ معك، وصنع له طعامًا، ودعاه إلى بيته- فصلِّ حتى أراك كيف تصلي؟ فأقتدي بك. فنضحوا له طرَف حصير لهم. فقام فصلى ركعتين". قال فلان بن الجارود لأنس بن مالك:"أكان يصلي الضحى؟ قال: لم أره صلى إلا يومئذ".[حكم الألباني: صحيح: خ، دون قوله:"فصل حتى أراك كيف تصلي؟ فأقتدي بك"]
• وأخرجه البخاري (٦٧٠) و (١١٧٩) دون قوله: "فصل حتى أراك كيف تصلي؟ فأقتدي بك".
٦٥٨/ ٦٢٨ - وعن أنس بن مالك:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يزور أم سليم، فتدركه الصلاة أحيانًا، فيصلي على بساط لنا، وهو حصير، ننضحه بالماء".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• أخرجه البخاري (٣٨٠) و (٦٢٠٣) ومسلم (٦٥٨) والترمذي (٢٣٤) و (٣٣٣) والنسائي (٨٠١).