قال أبو داود: فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمي شَنًّا وقِرْبةً، قال النضر بن شميل: يسمي إهابًا ما لم يدبغ.
• وأخرجه الترمذي (١٧٢٩) والنسائي (٤٢٤٩) وابن ماجة (٣١١٣). وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
ويروى عن عبد اللَّه بن عكيم عن أشياخ له هذا الحديث.
وقال الترمذي أيضًا: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، لما ذُكر فيه "قبل وفاته بشهرين"، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لمَّا اضطوبوا في إسناده.
وقال أبو بكر بن حازم الحافظ: وقد حكى الخلّال في كتابه: أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم: رجع عنه.
وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي في الناسخ والمنسوخ تصنيفه: وحديث ابن عكيم مضطرب جدًا، فلا يقارب الأول؛ لأنه في الصحيحين، يعني: حديث ميمونة.
وقال أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب السنن: أصح ما في هذا الباب -في جلود الميتة إذا دبغت- حديث الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس عن ميمونة. واللَّه أعلم.
باب في جلود النمور [٤: ١١٤]
٤١٢٩/ ٣٩٦٦ - عن معاوية -وهو ابن أبي سفيان -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلَا النِّمَارَ"، قال: وكان معاوية لا يُتَّهم في الحديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٣٦٥٦)]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٦٥٦)، ولفظه:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ينهى عن ركوب النمور" أي: عن ركوب جلود النمور.