٣٥٣/ ٣٣٠ - وعن عكرمة:"أن أناسًا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يَا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبًا؟ قال: لا, ولكنه أطهر, وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف، ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقًا مقارب السقف، إنما هو عريش، فخرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في يوم حارٍّ، وعَرِق الناس في ذلك الصوف، حتى ثارت منهم رياح، آذى بذلك بعضهم بعضًا، فلما وجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تلك الريح قال: أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمسَّ أحدكم أفضلَ ما يجد من دهنه وطِيبه -قال ابن عباس: ثم جاء اللَّه تعالى بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكُفُوا العمل، ووسِّع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذى بعضهم بعضًا من العرق".[حكم الألباني: حسن]
٣٥٤/ ٣٣١ - وعن الحسن عن سَمُرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من توضأ فبها وَنِعْمَتْ، ومن اغتسل فهو أفضل".[حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه الترمذي (٤٩٧) والنسائي (١٣٨٠). وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. وقال: ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: أحسن عن سمرة: كتاب، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، ولا لقيه. وقيل: أنه سمع منه. ومنهم من عَيَّن سماعه لحديث العقيقة، كما ذكره النسائي.
وقوله:"فبها ونعمت" أي: فبالرخصة أخذ، ونعمت السنة ترك. وقيل: فبالسنة أخذ ونعمت الخصلة الوضوء. والأول أصح, لأن الذي ترك هو السنة، وهو الغسل.
٧٧/ ١٧٩ - باب الرجل يُسْلِم فيؤمرُ بالغسل [١: ١٣٩]
٣٥٥/ ٣٣٢ - عن قيس بن عاصم قال:"أتيت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أريد الإِسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسِدْر".[حكم الألباني: صحيح]