للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: حجة للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني رحمه اللَّه ومن وافقه أن العزم على الذنب والعقد على عمله معصية، بخلاف الهَمّ دون العزم، فإنه معفو عنه.

ومن خالفهم يقول: هذا قد فعل أكبر من العزم، وهو المواجهة والقتال.

١/ ٦ - باب في تعظيم قتل المؤمن [٤: ١٦٧]

٤٢٧٠/ ٤١٠٢ - عن خالد بن دِهقان، قال: كنا في غزوة القُسْطَنْطِينية بِذُلُقْيَة، فأقبلَ رجلٌ من أهل فِلَسْطين -من أشرافهم وخيارهم، يعرفون ذلك له يقال له: هانئُ بن كُلْثوم بن شَريك الكناني- فسلم على عبد اللَّه بن أبي زكريا، وكان يعرفُ له حقَّه، قال لنا خالد: فحدثنا عبد اللَّه بن أبي زكريا قال: سمعت أمَّ الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "كلُّ ذَنْبٍ عسى اللَّهُ أن يغفره، إلا من مات مشركًا، أوْ مؤِمنًا قَتَلَ مؤمنًا متعمدًا". فقال هانئ بن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عُبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من قتل مؤمنًا فاعتبط بقتله لم يقبل اللَّه منه صرفًا ولا عدْلًا". قال لنا خالد: ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يزال المؤمن مُعْنِقًا صالحًا، ما لم يصبْ دَمًا حرامًا، فإذا أصاب دمًا حرامًا بلَّح". وحدث هانئ بن كلثوم، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله سواءً.[حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (٥١١) غاية المرام (٤٤١)]

وذكر عن خالد بن دهقان قال: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: "اعتبط بقتله" قال: الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم فيَرَى أنه على هدى لا يستغفر اللَّه، يعني من ذلك.

قال أبو داود: وقال: فاعتبط: يصبُّ دمه صبًا.[حكم الألباني: صحيح مقطوع]

٤٢٧٢/ ٤١٠٣ - وعن زيد بن ثابت -رضي اللَّه عنه- قال: "نزلت هذه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: ٩٣] بعد التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>