• وأخرجه الترمذي (١٢٣٧) والنسائي (٤٦٢٠) وابن ماجة (٢٢٧٠). وقال الترمذي: حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. هذا آخر كلامه.
وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة.
وقال الشافعي: وأما قوله: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" فهذا غير ثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال الخطابي: والحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، وحكي عن يحيى بن معين أنه قال: الحسن عن سمرة: صحيفة.
وقال محمد بن إسماعيل: -يعني البخاري- حديث:"النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" من طريق عكرمة عن ابن عباس: رواه الثقات عن ابن عباس موقوفًا، وعكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل، قال: وحديث زياد بن جبير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل، وطرق هذا الحديث واهية، ليست بالقوية.
١٣/ ١٦ - باب في الرخصة [٣: ٢٥٦]
٣٣٥٧/ ٣٢١٨ - عن عبد اللَّه بن عمرو:"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يُجَهَّزَ جَيْشًا، فنفدَتْ الإبلُ، فأمره أن يأخذ في قِلاصِ الصدقة، فكان ياخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة".[حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٢٨٢٣)]
• في إسناده: محمد بن إسحاق، وقد اختلف أيضًا على محمد بن إسحاق في هذا الحديث، وذكر ذلك البخاري وغيره.
وحكى الخطابي: أنه في إسناد حديث عبد اللَّه بن عمرو أيضًا مقالًا.
وجمع بعضهم بين الحديثين: بأن يكون حديث النهي محمولًا على أن يكون كلاهما نسيئة.