٢٨٩٠/ ٢٧٧٠ - عن هُزَيل بن شُرحبيل الأوْدِيِّ، قال:"جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمانَ بن ربيعة، فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأبٍ وأم، فقالا: لابنته النصفُ، وللأخت من الأب والأمِّ النصفُ، ولم يُورِّثا ابنة الابن شيئًا، وائْتِ ابنَ مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل، فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضَلَلْتُ إذًا، وما أنا من المهتدين ولكني أقضي فيها بقضاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لابنته النصف، ولابنة الابن سهمٌ تكملةُ الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم".[حكم الألباني: صحيح]
وليس في حديث البخاري ذكر سلمان بن ربيعة، وأخرجه النسائي بالوجهين.
٢٨٩١/ ٢٧٧١ - وعن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اللَّه، قال:"خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى جئنا امرأةً من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان بنتا ثابتٍ بن قيس، قُتِلَ معك يومَ أحُدٍ، وقد اسْتفاءَ عمُّهُمَا مالهَما وميراثَهما كله، فلم يَدَع لهما مالًا إلا أخذه، فما تري يا رسول اللَّه؟ فواللَّه لا يُنْكَحان أبدًا إلا ولهما مال، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يقضي اللَّه في ذلكِ، قال: ونزلت سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}[النساء: ١١] الآية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ادْعُوا لي المرأةَ وصاحِبَهَا، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعْطِ أمَّهما الثمن، وما بقي فلك".[حكم الألباني: حسن، لكن ذكر ثابت بن قيس فيه خطأ، والمحفوظ أنه سعد بن الربيع كما في الرواية التالية]
قال أبو داود: أخطأ فيه بشر هما ابنتا سَعْد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة.
وأخرجه الترمذي (٢٠٩٢) وابن ماجة (٢٧٢٠). وفي حديثهما سعد بن الربيع، وقال الترمذي: حديث حسن، لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل. هذا آخر كلامه.