للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في إسناده: محمد بن عمرو بن علقمة، وقد تكلم فيه غير واحد.

والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدَّراوردِي، ومحمد بن عبد اللَّه الأنصاري: "أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة".

باب النهي عن العِينة [٣: ٢٩١]

٣٤٦٢/ ٣٣١٧ - عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذَا تَبَايَعْتُمْ بالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ: سلَّطَ اللَّهُ عليكم ذُلًّا، لَا يَنْزِعُهُ حتى ترجعوا إلى دينكم".[حكم الألباني: صحيح: الصحيحة (١١)]

• في إسناده: إسحاق بن أسيد، أبو عبد الرحمن الخراساني، نزيل مصر، لا يحتج بحديثه، وفيه أيضًا: عطاء الخراساني، وفيه مقال.

٤٤/ ٥٥ - باب في السلف [٣: ٢٩٢]

٣٤٦٣/ ٣٣١٨ - عن ابن عباس، قال: "قدم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينة، وهم يُسْلِفُونَ في التمر السنةَ والسنتين والثلاثة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَنْ أَسلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَل مَعْلُومٍ".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٢٤٠) ومسلم (١٦٠٤) والترمذي (١٣١١، ٤٦١٦) والنسائي (٤٦١٦) وابن ماجة (٢٢٨٠).

٣٤٦٤/ ٣٣١٩ - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: "إنْ كُنَّا لَنُسْلِفُ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر: في الحِنْطةِ والشعير والتمر والزبيب -زاد ابن كثير: إلى قوم ما هو عندهم، ثم اتفقا-: وسألتُ ابن أبْزَى؟ فقال مثل ذلك".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٢٨٢): خ بلفظ: "ما كنا نسألهم": "ما هو عندهم"]

• وأخرجه البخاري (٢٢٤٢، ٢٢٤٤) وابن ماجة (٢٢٨٢) والنسائي (٤٦١٤، ٤٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>