للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر: إنما هي -أو قال: إنما هو عِرْق- أو قال: عروق"[حكم الألباني: صحيح]

• وأخرج ابن ماجه حديث أم بكر فقط. قال محمد بن يحيى: يريد بعد الظهر: بعد الغسل.

٦٦/ ١١١ - باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلًا [١: ١١٩]

٢٨٣/ ٢٩٤ - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: "استُحيضت امرأة على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأُمرت أن تعجِّل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلًا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلًا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلًا. فقلت لعبد الرحمن: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: لا أحدثك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشيء".

• وأخرجه النسائي (٣٦٠).

٢٩٥/ ٢٨٤ - وعنها: "أن سَهلة بنت سُهيل استحيضت، فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما جَهَدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل، وتغتسل للصبح".[حكم الألباني: ضعيف]

• في إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف في الاحتجاج به.

٢٩٦/ ٢٨٥ - وعن أسماء بنت عميس قالت: "قلت: يَا رسول اللَّه، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصلّ؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: سبحان اللَّه! [إنّ] هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرةً فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلًا واحدًا، وتغتسل للفجر غسلًا، وتتوضأ فيما بين ذلك".

• قال أبو داود: رواه مجاهد عن ابن عباس قال: "لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين".

<<  <  ج: ص:  >  >>