١٥٦/ ١٤٤ - وعن عبد الرحمن بن أبي نُعْمٍ عن المغيرة بن شُعْبة -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح على الخفين، فقلت: يا رسول اللَّه، نَسِيْتَ؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربب تعالى".[حكم الألباني: ضعيف: مشكاة المصابيح (٥٢٤)]
٣٧/ ٦١ - باب التوقيت في المسح [١: ٦٥]
١٥٧/ ١٤٥ - عن خُزيمة بن ثابت -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"المسحُ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يومٌ وليلة".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٩٥) وابن ماجة (٥٥٣). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
١٥٧/ ١٤٦ - وفي لفظ لأبي داود "بإثر (١٥٧) ": "ولو اسْتزَدْناه لزادنا".
• وفي لفظ لابن ماجة "بإثر (٥٥٣) ": "ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا": وذكر الخطابي: أن الحكم وحمادًا قد روياه عن إبراهيم، فلم يذكرا فيه هذا الكلام. ولو ثبت لم يكن فيه حجة، لأنه ظن منه وحسبان. والحجة إنما تقوم بقول صاحب الشريعة، لا بظن الراوي. وقال البيهقي: وحديث خزيمة بن ثابت إسناده مضطرب. ومع ذلك فما لم يرد لا يصير سنة. هذا آخر كلام البيهقي. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- لما سئل عن المسح على الخفين- قال:"جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلةً للمقيم" ولم يذكر هذه الزيادة.
١٥٨/ ١٤٧ - عن أُبيِّ بن عِمَارة -وكان قد صلى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- القِبْلتَيْنِ- أنه قال:"يا رسول اللَّه، أمسحُ على الخفين؟ قال: نعم، قال: يومًا؟ قال: يومًا، قال: ويومين؟ قال: ويومين، قال: وثلاثةً؟ قال: نعم، وما شئتَ".[حكم الألباني: ضعيف]
١٥٨/ ١٤٨ - وفي رواية:"حتى بلغ سَبعًا -قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نعم، ما بَدَا لَك"[حكم الألباني: ضعيف]