٣٧٥٥/ ٣٦٠٨ - عن سَفينة أبي عبد الرحمن:"أن رجلًا ضافَ عليَّ بْنَ أبي طالب، فصَنع له طعامًا، فقالت فاطمة: لو دَعَوْنا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأكل معنا؟ فَدَعَوْهُ، فجاء، فوضع يده على عِضَادَتَي البابِ، فرأى القِرَامَ قَدْ ضُرِبَ بِهِ في ناحيةِ البيتِ، فرجَع، فقالت فاطمة لعليٍّ: الْحَقْه، انظُرْ ما رَجَعه، فتَبِعْتُهُ، فقلت: يا رسولَ اللَّه، ما رَدكَ؟ فقال: إنه ليس لي، أو لنَبِيٍّ، أنْ يَدْخُلَ بيتًا مُزَوَّقًا".[حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (٣٣٦٥)]
• وأخرجه ابن ماجة (٣٣٦٠). وفي إسناده: سعيد بن جُمْهان، أبو حفص الأسلمي البصري، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به.
باب إذا اجتمع الداعيان أيهما أحق؟ [٣: ٤٠٣]
٣٧٥٦/ ٣٦٠٩ - عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذَا اجْتَمَعَ الداعيان فأجِبْ أقْرَبَهَمُا بابًا، فإنَّ أقرَبهما بابًا أقربُهُمَا جِوارًا، وإن سَبَق أحدهما فأجب الذي سبق".[حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (١٩٥١)]
• في إسناده: أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن، المعروف بالدَّالانِي، وقد وثقه أبو حاتم الرازي: وقال الإمام أحمد: لا بأس به، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم محمد بن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي: وفي حديثه لين، إلا أنه مع لينه يكتب حديثه.
وحكى عن شَريك: أنه قال: كان مُرْجِئًا.
٦/ ١٠ - باب إذا حضرت الصلاة والعَشاء [٣: ٤٠٣]
٣٧٥٧/ ٣٦١٠ - عن ابن عمر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذَا وُضِعَ عَشَاء أحدِكم، وأقيمت الصلاةُ، فلا يقومُ حتى يَفْرُغ -زاد مسدد: وكان عبد اللَّه إذا وُضِع عَشاؤه، وحضَر عَشاؤه، لم يَقُمْ حتى يَفْرُغ، وإن سمع الإقامة، وإن سمع قراءة الإمام".[حكم الألباني: صحيح: ق]