للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وقد احتج البخاري في صحيحه بحديث عبد العزيز هذا، وأخرج له عن نافع مولى ابن عمر حديثًا واحدًا.

وذكر الحاكم أبو عبد اللَّه النيسابوري، وأبو الحسن الدارقطني: أن البخاري ومسلمًا وأخرجا له، وقال يحيى بن معين: عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ثقة، وقال أيضًا: روي شيئًا يسيرًا، وقال أبو زرعة الرازي: لا بأس به، وقال أبو نعيم: ثقة، وقال ابن عمار: ثقة، ليس بين الناس فيه اختلاف، هكذا قال، وقد قدمنا الخلاف فيه.

وروى جعفر بن الزبير عن القاسم بن أبي أمامة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه".

وجعفر -هذا- قال شعبة: كان يكذب، وقال البخاري والرازي، وعلي بن الجنيد والأزدي والدارقطني: متروك، والقاسم أيضًا فيه مقال.

١٠/ ١٤ - باب في بيع الولاء [٣: ٨٧]

٢٩١٩/ ٢٧٩٩ - عن ابن عمر، قال: "نَهَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيْع الولاء، وعن هبته".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٥٣٥) ومسلم (١٦/ ١٥٠٦) والترمذي (١٢٣٦، ٢١٢٦) والنسائي (٤٦٥٧ - ٤٦٥٩) وابن ماجة (٢٧٤٧، ٢٧٢٨).

١١/ ١٥ - باب في المولود يستهل ثم يموت [٣: ٨٧]

٢٩٢٠/ ٢٨٠٠ - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا اسْتَهَلَّ المَوْلودُ وُرِّثَ".[حكم الألباني: صحيح]

• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

وقوله: "استهل" معناه: رفع صوته بأن يصرخ أو يبكي، وكل من رفع صوته بشيء: فقد استهل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>