٢٥٦٦/ ٢٤٥٦ - عن عبد اللَّه بن جعفر قال:"كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قَدِم من سَفر استُقْبل، فأيُّنا استقبل أولًا جعله أمامه، فاستُقْبِلَ بي، فحملني أمامه، ثم استُقبِل بحسن أو حسين، فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنَّا لكذلك".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢٤٢٨) والنسائي (٤٢٤٦ - الكبرى) وابن ماجة (٣٧٧٣).
فيه جواز الارتداف، وجواز ركوب ثلاثة على دابة، إذا كان ذلك لا يضرُّ بها.
٢٨/ ٥٥ - باب في الوقوف على الدابة [٢: ٣٣٢]
٢٥٦٧/ ٢٤٥٧ - عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إيَّايَ أن تتخذوا ظهور دَوَابِّكُمْ مَنَابِرَ، فإن اللَّه إنما سَخَّرها لكم لِتُبلِغكم إلى بلد لم تكونوا بالِغيه إلا بشِقِّ الأنفس، وجعل لكم الأرض، فعليها فاقضوا حاجتكم".[حكم الألباني: صحيح]
• في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال، قال الخطابي: قد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه خطب على راحلته وافقًا عليها، فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرَب، أو بلوغ وطَر لا يدرك مع النزول إلى الأرض، مباح، وأشار إلى أن النهي إنما ينصرف إلى استيطانها، ويتخذها مقعدًا، وفيتعبها، ويضر بها من غير طائل. واللَّه أعلم.
باب في الجنائب [٢: ٣٣٢]
٢٥٦٨/ ٢٤٥٨ - عن سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ستكون إبل للشياطين، وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها، يَخرجُ أحُدكم بجيبات معه قد أسْمَنها، فلا يعلو بعيرًا منها، ويمر بأخيه قد انقطع فلا يحمله، وأما بيوت الشياطين فلم أرها -كان سعيد يقول: لا أُراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناسُ بالديباج".[حكم الألباني: ضعيف]