• وأخرجه البخاري (٤٥٢٩، ٥١٣٠) والترمذي (٢٩٨١) والنسائي (×). وقال الشافعي: وهذا أبين ما في القرآن، من أن للولي مع المرأة في نفسها حقًّا، وأن على الولي أن لا يَعْضُلها، إذا رضيت أن تنكح بالمعروف، قال: وجاءت السنة بمثل معنى كتاب اللَّه عز وجل.
١٩/ ٢٠ - ٢١ - باب إذا أنكح الوليّان [٢: ١٩٣]
٢٠٨٨/ ٢٠٠٣ - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أيُّمَا امرأةٍ زَوَّجَهَا وَليَّانِ فهي للأول منهما، وأيُّمَا رجل باع بَيْعًا من رجلين فهو للأول منهما".[حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (١١١٠) والنسائي (٤٦٨٢) وابن ماجة (٢١٩٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. هذا آخر كلامه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل: إنه سمع منه حديث العقيقة.
٢٠٨٩/ ٢٠٠٤ - عن عكرمة عن ابن عباس -قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوائي، ولا أظنه إلا عن ابن عباس- في هذه الآية:{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}[النساء: ١٩] قال: كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحقَّ بامرأته من ولي نفسها، إن شاء بعضهم زوجها أو زَوّجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك".[حكم الألباني: صحيح: خ]
• أخرجه البخاري (٤٥٧٩، ٦٩٤٨).
٢٠٩٠/ ٢٠٠٥ - وعنه عن ابن عباس قال:{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}[النساء: ١٩] وذلك