وقال البيهقي: وأما حديث عيسى بن نُميلة عن أبيه عن شيخ عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه ذُكر عنده القُنْفُذ، فقال: خبيثة من الخبائث" فهو إسناد غير قوي، ورواية شيخ مجهول.
وفي هذا الإسناد: أن ابن عمر سُئل عنه؟ فتلا:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}[الأنعام: ١٤٥].
ونميلة -بضم النون- تصغير نملة.
باب ما لم يُذكر تحريمه [٣: ٤١٧]
٣٨٠٠/ ٣٦٥٢ - عن ابن عباس، قال:"كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تَقَذُّرًا، فبعث اللَّه تعالى نَبِيَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنزلَ كتابه، وأحلَّ حلاله، وحَرَّمَ حَرَامَه، فما أحلَّ فهو حلال، وما حَرَّم فهو حرام، وما سكتَ عنه فهو عَفْوٌ، وتلا:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا}[الأنعام: ١٤٥] إلى آخر الآية".[حكم الألباني: صحيح الإسناد]
١٥/ ٣١ - باب في أكل الضبع [٣: ٤١٧]
٣٨٠١/ ٣٦٥٣ - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال:"سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضبع؟ فقال: هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فيه كبْشٌ إذا صادهُ المحْرِم".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه الترمذي (٨٥١، ١٧٩١) والنسائي (٢٨٣٦، ٤٣٢٣) وابن ماجة (٣٠٨٥)، (٣٢٣٦). وقال الترمذي: حسن صحيح.
باب النهي عن أكل السباع [٣: ٤١٨]
٣٨٠٢/ ٣٦٥٤ - عن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن أكلِ كُلِّ ذي ناب من السَّبُع".