نهى أن يُقرن بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا، قال: أما إنها معهن، ولكنكم نسيتم".[حكم الألباني: الصحيح: إلا النهي عن القران في شاذ]
• وأخرجه النسائي (٥١٥٢) مختصرًا.
وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، كما ذكرناه.
فروي عن أبي شيخ عن أخيه حِمَّان، ويقال: أبو حمان، عن معاوية.
وروى عن بَيْهس بن فَهْدان عن أبي شيخ عن عبد اللَّه بن عمر. وعن بيهس عن أبي شيخ عن معاوية.
وقد اختلف على يحيى بن أبي كثير فيه. فروى عنه عن أبي شيخ عن أخيه. وروي عنه عن أبي إسحاق عن حمان. وروي عنه حدثني حُمَران، من غير واسطة. وسماه حمران. وقال الخطابي: جواز القران بين الحج والعمرة إجماع من الأمة، ولا يجوز أن يتفقوا على جواز شيء منهي عنه.
١٦/ ٢٤ - باب في القران [٢: ٩١]
١٧٩٥/ ١٧٢١ - عن يحيى بن أبي إسحاق وغيره عن أنس بن مالك قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يلبي بالحج والعمرة جميعًا، يقول: لَبَيك عمرةً وحجًّا، لبيك عمرةً وحجًّا".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (٢١٤/ ٢١٥/ ١٢٣٢)(٢٥١) والنسائي (٢٧٢٩) و (٢٧٣١) وابن ماجة (٢٩٦٨) و (٢٩٦٩) والترمذي (٨٢١) مطولًا ومختصرًا.
١٧٩٦/ ١٧٢٢ - وعن أبي قِلَابة عن أنس: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بات بها -يعني بذي الحليفة- حتى أصبح، ثم ركب، حتى إذا استوت به على البَيْداء، حمد اللَّه وسبح وكبر، ثم أهلَّ بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحَلُّوا، حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج، ونَحَر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَبْعَ بَدَنَاتٍ بيده قيامًا".[حكم الألباني: صحيح: خ]