للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩١/ ١٧١٧ - وعن عطاء عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أهلَّ الرجل بالحج، ثم قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، فقد حلَّ، وهي عمرة".

• في إسناده النَّهاس بن قَهْم أبو الخطاب البصري، ولا يحتج بحديثه.

قال أبو داود: رواه ابن جريج [عن رجل] عن عطاء قال: "دخل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مهلين بالحج خالصًا، فجعلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمرةً".[حكم الألباني: صحيح]

١٧٩٢/ ١٧١٨ - وعن مجاهد عن ابن عباس قال: "أهل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحج، فلما قدم طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة -وقال ابن شَوْكَر: ولم يقصر- ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر، ثم يحل -زاد ابن مَنيِع في حديثه: أو يحلق ثم يحل".[حكم الألباني: صحيح]

• في إسناده يزيد بن أبي زياد أبو عبد اللَّه الكوفي، تكلم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم في الشواهد.

١٧٩٣/ ١٧١٩ - وعن سعيد بن المسيَّب: "أن رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، فشهد عنده: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مرضه الذي قُبض فيه- ينهى عن العمرة قبل الحج".[حكم الألباني: ضعيف]

• سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر بن الخطاب، وقال أبو سليمان الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال، وقد اعتمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمرتين قبل حجه، وجواز ذلك إجماع من أهل العلم، ولم يذكر فيه خلاف.

١٧٩٤/ ١٧٢٠ - وعن أبي شيخ الهنُائي -حَيْوان بن خَلْدة- ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة: "أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هل تعلمون أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كذا وكذا، وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم، قال: فتعلمون أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>