٣٣٠٨/ ٣١٧٩ - وعنه:"أن امرأةً ركبت البحر، فنذرت: إنِ نجاها اللَّه أن تصوم شهرًا، فنجاها اللَّه، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتُها، أو أختها، إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرها أن تصوم عنها".[حكم الألباني: صحيح: النسائي (٦/ ٣٨١)]
• وأخرجه النسائي.
٣٣٠٩/ ٣١٨٠ - وعن عبد اللَّه بن بُرَيدة، عن أبيه بريدة:"أن امرأة أتت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: كنت تصدقت على أمي بِوَليدة، وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجُركِ، ورجعت إليك في الميراث، قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر. فذكر نحو حديث عمرو -يعني الحديث الذي قبله".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (١٧٥٩ و ٢٣٩٤)]
• وأخرجه مسلم (١١٤٩) والترمذي (٦٦٧) والنسائي (٦٣١٤ - الكبرى) وابن ماجة (١٧٥٩).
وفي بعض طرق مسلم عن سليمان بن بريدة.
وفي بعض طرق النسائي: عن ابن بريدة، ولم يُسَمِّه، وقال النسائي: والصواب: حديث عبد اللَّه بن بريدة.
النذر لا يسمى [٣: ٢٤٦]
٣٣٢٢/ ٣١٨١ - عن ابن عباس، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من نذر نذرًا لم يسمه: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه: فكفارته كفارة يمين".[حكم الألباني: ضعيف مرفوعًا: الإرواء (٨/ ٢١٠ - ٢١١)]
• وذكر أنه روي موقوفًا على ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجة (٢١٢٨). وفي إسناد حديث ابن ماجة: من لا يعتمد عليه، وليس فيه:"من نذر نذرًا في معصية".