للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه الترمذي (٨١) وابن ماجة (٤٩٤) واقتصر على ذكر اللحم.

١٩/ ٢٦ - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة [١: ١٨٥]

٤٩٤/ ٤٦٤ - عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرة عن أبيه عن جده -وجده هو سبرة بن معبد الجهني- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها".[حكم الألباني: حسن صحيح]

• وأخرجه الترمذي (٤٠٧)، وقال: حديث حسن صحيح.

٤٩٥/ ٤٦٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".[حكم الألباني: حسن صحيح]

٤٩٦/ ٤٦٦ - وفي رواية: "وإذا زوج أحدكم خادمه -عبده أو أجيره- فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".[حكم الألباني: حسن]

• وقد تقدم ذكر الاختلاف في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.

٤٩٧/ ٤٦٧ - وعن هشام بن سعد قال: حدثني معاذ بن عبد اللَّه بن خُبيب الجهني قال: "دخلنا عليه، فقال لامرأته: متى يصلي الصبي؟ فقالت: كان رجل منّا يذكر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن ذلك؟ فقال: إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة".[حكم الألباني: ضعيف]

٢٠/ ٢٧ - باب بدء الأذان [١: ١٨٦]

٤٩٨/ ٤٦٨ - عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: "اهتمّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للصلاة، كيف يجمع الناسَ لها؟ فقيل له: انصِب رايةً عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك، قال: فذُكر له القُنْع، -يعني الشَّبُّور- وقال زياد: شَبور اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود، فذكر له الناقوس، فقال: هو من أمر النصارى، فانصرت عبد اللَّه بن زيد، وهو مهتم لهمِّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأُرِيَ الأذانَ في منامه، قال: فغدا

<<  <  ج: ص:  >  >>